هل تأخذ المرأة الإذن من زوجها إذا أرادت أن تصوم صيام الواجب أو النافلة أم لا ؟
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان، ولايشترط للصيام الواجب على المرأة إذن زوجها، الواجب عليها أن تطلب إذنه إذا أرادت أن تصوم النفل مثل أيام الإثنين والخميس و10 أيام من ذي الحجة و9 و10 من محرم وغيرها مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كانت صائمة للنفل وليس صيام الواجب وناداها زوجها للفراش لجماعها عليها الإستجابة فطاعة زوجها أولى من صيام النفل.
والله أعلم.
هل يجوز للمرأة أن تقضي ما أفطرته من رمضان في أيام عذرها الشهري دون إذن زوجها مع العلم أن هناك وقت للصيام أم أنه يجب عليها أخذ الإذن منه أولا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان، ولايشترط للصيام الواجب على المرأة إذن زوجها، الواجب عليها أن تطلب إذنه إذا أرادت أن تصوم النفل مثل أيام الإثنين والخميس و10 أيام من ذي الحجة و9 و10 من محرم وغيرها مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كانت صائمة للنفل وليس صيام الواجب وناداها زوجها للفراش لجماعها عليها الإستجابة فطاعة زوجها أولى من صيام النفل.
والله أعلم.
أترك تعليقا