القانون الجنائي المقارن وكل ما يتعلق به
القانون الجنائي المقارن
باعتباره
فرعا من فروع القانون الوضعي، فالقانون الجنائي يحدد الجرائم والعقوبات، أي من جهة،
الأفعال المهددة للنظام الاجتماعي من القتل العمد إلى التوقف غير القانوني بالسيارة،
ومن جهة أخرى، العقوبات المطبقة على هذه الأفعال من السجن المؤبد في فرنسا والإعدام
عندنا إلى غرامة المخالفة.
القانون
الجنائي الخاص يتمثل في دراسة مختلف الجرائم، من قتل عمد، أفعال العنف، عدم تقديم مساعدة
الإحراق العمدي، الإهانة، السرقة، النصب، خيانة الأمانة وجرائم أخرى وفي كل حالة يحدد
العقوبات المطبقة.
لكن
ماذا نعني بالقانون الجنائي العام؟
بالتدقيق
دراسة القواعد العامة المطبقة على كل الجرائم كيفما كانت. نعلم مثلا بأن مجرد المحاولة
في بعض الأحيان معاقبة: فمشكل المحاولة يدخل في موضوعات القانون الجنائي العام لأنه
يطرح في نفس الوقت في القتل العمد وفي السرقة، بينما العناصر الخاصة بكلا الجريمتين
مختلفة.
كل جريمة
لها أركان وعناصر خاصة بها. فالقتل يتمثل في إزهاق روح إنسان عمدا أو كما يعبر عن ذلك
المشرع المغربي من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، والسرقة اختلاس احتيالي للشيء
المملوك للغير أو كما يعبر عن ذلك المشرع المغربي من اختلس مالا مملوكا للغير يعد سارقا.
لكن
لكل جريمة أركان عامة ولا تقوم كذلك إلا إذا قامت تلك الأركان مجتمعة.
فغياب
أحد مكوناتها العامة يترتب عنه عدم قيامها أو بالتدقيق اختفاؤها وعدم وجودها.
فقط
يمكن أن تقوم حينئذ واحتمالا جنحة أو شبه جنحة مدنية.
بينما
غياب أو تخلف عنصر من العناصر الخاصة إذا لم تقم به الجريمة المتوقعة فهذا لا يمنع
من قيام جريمة أخرى. مثلا قتل غير عمدي يمكن أن يشكل قتلا نتيجة عدم الاحتياط.
أساس مبدأ الشرعية الجنائية
هناك
ثلاثة اعتبارات:
1- الأول
مأخوذ من السياسة الجنائية.
حيث
يلزم أن تعمل القاعدة الجنائية على الإنذار قبل إيقاع الإيلام، وبطريقة يكون فيها المواطن
على علم مسبق قبل ارتكاب الفعل بالمسموح به من المحظور.
وبشكل
سابق في الوجود، تمارس القاعدة الجنائية على الإرادة الإنسانية نوعا من الإجبار السيكولوجي
والذي يساوي بين التوجهات الإجرامية المحتملة للفرد.
في إطار
هذه العلاقة تؤمن القاعدة الجنائية وظيفة ردعية، وفي حدود معينة أيضا دورا تربويا.
ولا يمكن أن تصل عادة إلى هدفها إلا إذا كانت أكثر دقة لكي تكون معلومة بسهولة ومن
دون غموض.
2- الثاني
وبشكل أكثر عمومية يتمثل في التبرير السياسي.
فالناس
يعيشون في مجتمع، وهذا الأخير يعتبر حقيقة لا يمكن الاستغناء عنها. ولكن الذي يهم ألا
تتعسف الجماعة بالصلاحيات الموكلة إليها في مواجهة الأفراد المكونين لها.
فسلطتها
ينبغي أن تتسع في حدود معينة، تضمن حرية واستقلال كل واحد.
يقع
التساؤل عمن هو المحكم (أي الذي يمكن تحكيمه) في هذا النقاش المستمر الذي يقابل المجتمع
بالفرد؟
إن مبدأ
الشرعية هو الذي يقوم بدور المحصن لمواجهة تعسف السلطة.
فالقانون
وحده هو الذي يحدد قائمة الجرائم وينص على العقوبات المطبقة، وهو الذي يسطر المحاكم
المختصة، والإجراءات المتبعة أمامها بالإضافة للضمانات المؤمنة للأشخاص المتابعين لكي
يمكنهم من دفاعهم.
فالقاعدة
الجنائية تسن سلفا، وهي عامة، ولأنها مجردة من اعتبار ذاتية شخص المتهم، فهي مطهرة
من عدم المساواة والتعسف.
3- الاعتبار
السياسي عادة ما يلتقي في بعض الجوانب بالاعتبار الثالث المرتبط بنظرية مونتسكيو المتعلقة
بفصل السلط.
فالقاضي
يتدخل في السلطة التشريعية إذا أمكن له وبكل حرية خلق الجرائم، اختيار العقوبات والبت
من دون احترام قواعد الاختصاص أو المسطرة المحددة بشكل آمر.
غير
أن هذه المهام حسب النظرية المذكورة، لا يمكن أن يقوم بها سوى المشرع، بحيث لا يمكن
أن يؤمنها القاضي . فوحده المشرع، المنبثق عن الإرادة العامة، يملك سلطة تحديد الحقوق
الفردية.
بتصور
هذه العلاقة، يؤمن مبدأ الشرعية بالإضافة لما ذكر وظيفة تحديد مصادر القانون الجنائي
والمسطرة الجنائية، مادام أن القانون هو المصدر الشكلي الوحيد للقانون الجنائي.
هذه
الأسباب المبررة لمبدأ الشرعية الجنائية إنما تبين المدى كما تصوغ المضمون.
مع ذلك،
وفي حدود أو لمسببات ترجع لتطور العلاقات بين السلطة السياسية والفرد، فقدت هذه المبررات
بعض قوتها، حيث عرفت الشرعية نفسها أفولا، رغم المجهودات المبذولة من طرف مناصريها.
تعريفات جنائية
Droit
pénal comparé
القانون
الجنائي المقارن ليس إلا آلية في خدمة العلم الجنائي. يستهدف تقريب مختلف الحلول المتبناة
في المادة الجنائية من طرف الدول لاختيار أحسنها.
La
criminalistique
علم
التحقيق الجنائي هو مجموعة الطرق العلمية والتقنية التي تستعمل من أجل إقامة الحجة
بخصوص الجرائم والكشف عن هوية مرتكبيها.
La
police scientifique
الشرطة
العلمية هدفها تطبيق العلوم الحقة ومعلومات طبية وطب عقلية في تدبير الحجة بخصوص الجرائم
وتساعد بتقديم الدليل (البرهنة) على ما يدين مرتكبيها.
Les
techniques policiers
التقنيات
البوليسية هي مجموعة الطرق التجريبية المستعملة من طرف رجال الأمن في تسييرهم للبحث.
La
psychologie judiciaire
علم
النفس القضائي هو فرع من فروع علم النفس المطبق في تأسيس الحجة في ميدان العدالة.
La
criminologie
علم
الإجرام هو دراسة أسباب الجريمة (علم الإجرام العام) ودراسة علاج ومعاملة مرتكب الجريمة
(علم الإجرام الكلينيكي وعلم الإجرام الوقائي).
La
politique criminelle
السياسة
الجنائية هي في نفس الوقت تنظيم لمكافحة الإجرام في دولة معينة وفي وقت معين وكذا السياسات الجنائية المطبقة فعلا من طرف الدول.
المكالمات الهاتفية العدوانية المتكررة والاعتداءات
الصوتية
Art.222-16
code pénal français
"
Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue
de troubler la tranquillité d'autrui, sont puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende."
هذا
النص من المدونة الجنائية الفرنسية يجرم المكالمات الهاتفية العدوانية المتكررة والاعتداءات
الصوتية كأفعال تمس بسكينة الغير.
في هذا
الشأن ذهب القضاء الفرنسي:
- إلى أن محكمة الاستئناف تكون قد بررت قانونا قرارها
في تطبيق الفصل أعلاه حيث ولإدانة المتهم من أجل جنحة المكالمات الهاتفية العدوانية
المتكررة الماسة بسكينة الغير اعتمدت على واقعة تركيب رقم الشركة ولمدة ساعات متعددة
بما يصل من مائتي إلى ثلاثمائة مرة في غضون ثلاثة أنصاف يوم، الشيء الذي يستنتج منه،
حتى ولو كان الفاعل مدفوعا بنية إزعاج منافس، استهداف سكينة الغير المعني بالمكالمات
الهاتفية المذكورة.
- إن الجنحة المنصوص عليها في الفصل أعلاه تتكون من
المكالمات الهاتفية العدوانية المتكررة بهدف المساس بسكينة الغير؛ الشيء الذي لم يقع
احترامه من طرف محكمة الاستئناف التي اعتمدت واقعة توصل المخاطبة الوحيدة بالاتصال،
والمتعرف على هويتها والمستمع إليها من طرف رجال البحث، على مكالمتين هاتفيتين الثانية
فيهما تبعت الأولى لتكملتها ، الشيء الذي يستبعد معه شرط التكرار ، بالإضافة إلى أن
فحوى الاتصال ينصب على واقعة اغتصاب مورس على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من شأنه
فقط أن ينبه المتصل بها والقيام بواجب التبليغ عن الأفعال من دون إزعاجها شخصيا ، يستنتج
من ذلك أن سمة العدوانية للمكالمة لم يثبت وأن هدفه أو نتيجته لم تكن المساس بسكينة
المتصل بها المعنية ولكن لحملها على كشف الواقعة من أجل إثارة بحث بوليسي، مع أن مكالمتين
متتابعتين ولو مع اختلاف الشخص المتصل به كافيتان لقيام شرط التكرار.
والمحكمة
بعدم بحثها عن نية المساس بسكينة الغير ولا على السمة العدوانية للمكالمة الهاتفية
لم تعرض بتفصيل لمضمون الاتصال.
جريمة الاستعراء الجنسي
Art.
222-32 code pénal français
"L'exhibition
sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du
public est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."
هذا
النص في المدونة الجنائية الفرنسية يجرم فعل الاستعراء الجنسي (ترجمة متواضعة)
وقد
ذهب القضاء الفرنسي في تطبيقه إلى ما يلي:
- على خلاف الاعتداء على العرض (أي هتك العرض عندنا
الذي أصبح في فرنسا يسمى بالاعتداء الجنسي) تجريم الإخلال العلني بالحياء (الذي استبدلت
تسميته بالاستعراء الجنسي) لا يستهدف أساسا معاقبة أفعال الفجور ، باعتبارها مرتكبة
ضد شخص معين، ولكنه يذهب في تجريمه إلى الاستنكار الناتج عن مثل هذا الفعل باعتبار
علنيته.
Crim. 27 oct. 1932: Bull. crim. Numéro 220; DP
1933.1.133 ( 1er esp.) note Vandamme.
- يجب نقضه القرار الذي ، ولأجل اعتبار قيام الجنحة
، يعيد كتابة مقتضيات نص التجريم ، من دون إعلان ظروف النازلة ومن دون تدقيق لا لطبيعة
الأفعال المخلة بالحياء ولا للوقائع المكونة للعلنية.
Crim.
17 juin 1981 : Bull. crim. Numéro 211.
- إن جنحة الاستعراء الجنسي تفترض أن يكون الجسم أو
جزءا من الجسم المعروض بشكل إرادي على نظر الغير عاريا أو يظهر كذلك.
Crim.4 janv. 2006: Bull.crim. Numéro 3; D.
2006.IR. 392; ibib. Pan. 1655, obs. Garé.
(بطبيعة الحال الأمر يتعلق بما يقتضيه الحياء من
عدم إظهار بعض أجزاء الجسم بسبب ارتباطها بالفعل الجنسي أو القيام أمام أشخاص آخرين
بحركات جنسية)
- تعتبر العلنية قائمة في القرار الذي أعلن أن الأفعال
ارتكبت في طريق عام.
Crim .
1er déc.1848 : S. 1849.1.543.
في مستودع
الحصيد المفتوح على الكل (حيث وجدت طفلة شاهدت وقائع الجريمة)
Crim.7
juillet 1932 : Bull. crim. Numéro 174.
في مرقد
مدرسة.
T.
corr. Chartres, 31 janvier 1872.
- يعتبر
تجريم الاستعراء الجنسي أكثر تقييدا من النص السابق المجرم للإخلال العلني بالحياء
حيث تبقى مقتضياته أقل تشددا باعتبار أنه لا يكتفي لقيام الجريمة ارتكاب الفعل في مكان
تتطلع إليه أنظار العموم، بل يشترط كذلك أن يفرض الفعل المذكور على مشاهدة الغير.
Harcèlement
moral المضايقة
في العمل
(ترجمة متواضعة. والملاحظ أنني أفضل ترجمة harcèlement بمضايقة عوض تحرش)
" Le fait de harceler autrui par des
agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
"
هذا النص من المدونة الجنائية الفرنسية يعاقب
على المضايقة في العمل.
وقد ذهب القضاء الفرنسي في تطبيقه إلى ما يلي:
وقد ذهب القضاء الفرنسي في تطبيقه إلى ما يلي:
- إن المضايقة في العمل تتحدد بالتصرفات المتكررة من طرف رب العمل اتجاه
الأجير والتي يكون موضوعها أو من آثارها تدهور ظروف الشغل من شأنه أن يمس بحقوقه،
بكرامته، يسيء لصحته الجسدية أو العقلية أو يجازف بمستقبله المهني؛
وحده القاضي ، وعلى ضوء الوقائع، بإمكانه الحسم في قيام ما ذكر؛
وفي النازلة، حقيقة المضايقة في العمل لا يمكن استخراجها من شهادة طبية؛
بالفعل ، يمكن للأجير ، وإلى حدود أن يتعرض للإساءة لصحته ، أو عدم استحمال إكراهات العمل من دون أن ينسب ذلك لرب العمل ، حتى ولو كان خلافا بينهما؛
والشهادات التي وفرها الأجراء والتي تشير إلى ملاحظات أصحابها، فهي لا تعبر سوى عما يحسون به في العمل الذي هو بالضرورة إحساس شخصي؛ و الشهادات تؤكد فقط على أن ظروف العمل كما ينبغي تنفيذه إنما هو مختلف تماما بين رب عمل غير مهتم بالضرورة من حيث طبيعة عمل الجمعية الذي لا يستهدف الربح (ولكنه مدفوع برغبة القيام بعمل ذو مهمة تطوعية) و بين الأجير الذي يستخدم طاقته في العمل بهدف حصري يتمثل في المقابل المادي والتكوين الذي يتلقاه؛ والوثيقة التي تم تقديمها ككتاب حميمي journal intime لا يمكن اعتمادها من حيث إنه يظهر وبشكل واضح من الكتاب المذكور سواء على مستوى مضمونه أو شكله... استبعاد أن يكون مكتوبا يوما بيوم؛
ثم إن رب العمل ، على رعونة تصرفاته، لم يذهب إلى أبعد ما تخوله حدود سلطاته الخاصة بالإدارة والمراقبة، مدفوعا بها لفرض الجودة وهو الالتزام الذي لا يشاطره الأجير مع أن وضعيته التبعية تفرضه؛ لذلك وبحكم عدم قيام المضايقة ، ترى المحكمة أن طلب التعويض عن الضرر الناتج عما ذكر يجب رفضه.
وحده القاضي ، وعلى ضوء الوقائع، بإمكانه الحسم في قيام ما ذكر؛
وفي النازلة، حقيقة المضايقة في العمل لا يمكن استخراجها من شهادة طبية؛
بالفعل ، يمكن للأجير ، وإلى حدود أن يتعرض للإساءة لصحته ، أو عدم استحمال إكراهات العمل من دون أن ينسب ذلك لرب العمل ، حتى ولو كان خلافا بينهما؛
والشهادات التي وفرها الأجراء والتي تشير إلى ملاحظات أصحابها، فهي لا تعبر سوى عما يحسون به في العمل الذي هو بالضرورة إحساس شخصي؛ و الشهادات تؤكد فقط على أن ظروف العمل كما ينبغي تنفيذه إنما هو مختلف تماما بين رب عمل غير مهتم بالضرورة من حيث طبيعة عمل الجمعية الذي لا يستهدف الربح (ولكنه مدفوع برغبة القيام بعمل ذو مهمة تطوعية) و بين الأجير الذي يستخدم طاقته في العمل بهدف حصري يتمثل في المقابل المادي والتكوين الذي يتلقاه؛ والوثيقة التي تم تقديمها ككتاب حميمي journal intime لا يمكن اعتمادها من حيث إنه يظهر وبشكل واضح من الكتاب المذكور سواء على مستوى مضمونه أو شكله... استبعاد أن يكون مكتوبا يوما بيوم؛
ثم إن رب العمل ، على رعونة تصرفاته، لم يذهب إلى أبعد ما تخوله حدود سلطاته الخاصة بالإدارة والمراقبة، مدفوعا بها لفرض الجودة وهو الالتزام الذي لا يشاطره الأجير مع أن وضعيته التبعية تفرضه؛ لذلك وبحكم عدم قيام المضايقة ، ترى المحكمة أن طلب التعويض عن الضرر الناتج عما ذكر يجب رفضه.
Toulouse, ch. soc.,5 nov.2004 : JCP
2005.4.1317.
- تعتبر ضحية المضايقة في العمل الأجيرة التي تم الالتزام باستخدامها
كبائعة، و منذ ذلك الوقت حديث رب العمل ، والذي لم يكذب قط، والتدابير المتخذة من
طرفه تشكل تصرفات متكررة يكون موضوعها أو الآثار المترتبة عنها تدهور ظروف العمل
من شأنه المساس بحقوق وكرامة الأجيرة .... بحيث لم يقدم رب للعمل الحجة المضادة
.... و ما دام أن له نية دفعها للاهتمام به...
لا يهم أن هناك شهادات تشهد على الطبيعة العادية التي له مع الزملاء، لأن الأجيرة كانت ضحية معاملة شخصية ،
ولا يهم كذلك أن تحصل من الأجيرة ردود فعل في غير محلها بل ولا حتى قابليتها للتأثر ، لأن مثل هذه الأفعال لا تحول دون قيام فعل المضايقة.
لا يهم أن هناك شهادات تشهد على الطبيعة العادية التي له مع الزملاء، لأن الأجيرة كانت ضحية معاملة شخصية ،
ولا يهم كذلك أن تحصل من الأجيرة ردود فعل في غير محلها بل ولا حتى قابليتها للتأثر ، لأن مثل هذه الأفعال لا تحول دون قيام فعل المضايقة.
Harcèlement
sexuel المضايقة
الجنسية
" Le fait de harceler autrui dans le but
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende. "
هذا النص من المدونة الجنائية الفرنسية يجرم
فعل المضايقة الجنسية (ترجمة متواضعة نفضل فيها ترجمة harcèlement بالمضايقة
عوض التحرش) وقد ذهب القضاء الفرنسي في تطبيقه إلى ما يلي :
- يناسب فهم
" faveurs de nature sexuelle محاباة ذات طبيعة جنسية
"
كل فعل ذا طبيعة جنسية ،خاصة الاتصال الجسدي البسيط الموجه لإشباع استيهام ذو طبيعة جنسية، يعمل إما على رفع وتيرة الرغبة الجنسية أو على إحداثها.
كل فعل ذا طبيعة جنسية ،خاصة الاتصال الجسدي البسيط الموجه لإشباع استيهام ذو طبيعة جنسية، يعمل إما على رفع وتيرة الرغبة الجنسية أو على إحداثها.
Paris, 18 janv. 1996 : Gaz. Pal. 1996.1.267,
note Katz (référé prud'hommal).
- يعتبر مرتكبا لجنحة المضايقة الجنسية المتهم رئيس مستودع يعمل في متجر
ممتاز ، الذي ، وفي إطار ممارسته لنشاطه المهني، قام ولفترة طويلة بممارسة تهديدات
أو إكراهات ضد ثلاثة نساء من المستخدمات بالمتجر المذكور، وذلك من أجل الحصول منهن
على محاباة ذات طبيعة جنسية؛
بداية ، إن جنحة المضايقة الجنسية لا تقوم بمجرد توفر تصرفات تسفر عن إغواء بسيط أو شعور صادق ، لكن الحالة المتواجدة في النازلة ، حيث يتعلق الأمر بتعدد الضحايا المستهدفين بالاقتراحات ذات الطبيعة الجنسية، وهن ثلاثة، إنما تبرز التعارض مع فكرة الصدق أو الإغواء البسيط ، من حيث إن المتهم كان يبحث وبهدف جنسي استغلال مشاكل أو معيقات مهنية كانت تصادفها الشابات الثلاثة المشار إليهن أعلاه،
.......
وثائق المسطرة، هي أيضا، أثبتت أن المتهم كان له تعاملا خاصا مع الضحية المطالبة بالحق المدني، حيث كان يمضي معها وقتا أكثر بالمقارنة مع باقي المستخدمات، وكان يدعوها لوجبة الغذاء، وبمهاتفتها بمنزلها مرات متعددة من دون أن يكون لذلك ارتباط بالعمل، و بتقديم هدايا لها، وبالتنزه معها بالمدينة؛
فوق ما ذكر ، ثبت أن المتهم كان له موقف على الأقل ملتبس في وقت تجديد عقد شغل المطالبة بالحق المدني في أفق تغييره من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة ، الشيء الذي يمكن تحليله في إطار ابتزاز من المتهم يستهدف به الحصول على محاباة ذات طبيعة جنسية من طرف الضحية؛
هذه الوضعية أصبحت مبهمة أكثر ، حيث، وبمجرد أن حصلت الضحية أعلاه على العقد غير محدد المدة بدأ يبحث المتهم على طرق أخرى للإضرار بها ومضايقتها، وبخاصة استغلال الجانب التأديبي، حتى يبقى محافظا على الضغط الذي يمارسه عليها (الضغط ذو الطبيعة الجنسية )
بداية ، إن جنحة المضايقة الجنسية لا تقوم بمجرد توفر تصرفات تسفر عن إغواء بسيط أو شعور صادق ، لكن الحالة المتواجدة في النازلة ، حيث يتعلق الأمر بتعدد الضحايا المستهدفين بالاقتراحات ذات الطبيعة الجنسية، وهن ثلاثة، إنما تبرز التعارض مع فكرة الصدق أو الإغواء البسيط ، من حيث إن المتهم كان يبحث وبهدف جنسي استغلال مشاكل أو معيقات مهنية كانت تصادفها الشابات الثلاثة المشار إليهن أعلاه،
.......
وثائق المسطرة، هي أيضا، أثبتت أن المتهم كان له تعاملا خاصا مع الضحية المطالبة بالحق المدني، حيث كان يمضي معها وقتا أكثر بالمقارنة مع باقي المستخدمات، وكان يدعوها لوجبة الغذاء، وبمهاتفتها بمنزلها مرات متعددة من دون أن يكون لذلك ارتباط بالعمل، و بتقديم هدايا لها، وبالتنزه معها بالمدينة؛
فوق ما ذكر ، ثبت أن المتهم كان له موقف على الأقل ملتبس في وقت تجديد عقد شغل المطالبة بالحق المدني في أفق تغييره من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة ، الشيء الذي يمكن تحليله في إطار ابتزاز من المتهم يستهدف به الحصول على محاباة ذات طبيعة جنسية من طرف الضحية؛
هذه الوضعية أصبحت مبهمة أكثر ، حيث، وبمجرد أن حصلت الضحية أعلاه على العقد غير محدد المدة بدأ يبحث المتهم على طرق أخرى للإضرار بها ومضايقتها، وبخاصة استغلال الجانب التأديبي، حتى يبقى محافظا على الضغط الذي يمارسه عليها (الضغط ذو الطبيعة الجنسية )
جنحة المهيأ (أو ما يسمى عندنا بالاستعمال التعسفي
للمعلومات المتميزة)
Le
délit d'initié
(من جرائم البورصة)
1- صفة
المهيأ
يمكن
لهذه الصفة أن تقوم سواء بالنسبة للشخص الذاتي أو بالنسبة للشخص المعنوي.
المعنيون
الأولون بالجريمة هم الرئيس، المديرون العامون، أعضاء مجلس إدارة الشركة، الأشخاص الذاتية
أو المعنوية التي تمارس وظائف الإدارة في الشركة أو أعضاء مجلس المراقبة وكذا الممثلون
الدائمون للأشخاص المعنوية.
واقعة
ممارستهم لهذه الوظائف يلقي عليهم قرينة بسيطة، تتمثل في معرفة معلومات متميزة، يصعب
إثبات عكسها.
ومع
ذلك، قبل الاجتهاد القضائي مبدأ تفويض السلطات
Crim., 19 oct. 1995, Rev. soc.1996, p.323,
obs.B. Bouloc;
(النازلة تتعلق بعدم قبول تفويض سلطة لأن المسير
متورط في ارتكاب الجريمة ، من دون أن يفوض حقيقة السلط)
وفي
نازلة أخرى قبل القضاء دحض القرينة بإثبات العكس
Crim.,
15 mars 1993, Bull.crim. numéro 113.
المعنيون
الثانويون هم كل شخص يملك بحكم ممارسته لمهنته أو صلاحياته معلومة متميزة.
تنبغي
الإشارة أن هؤلاء الأشخاص لا تقوم أية قرينة ضدهم، بحيث إن حجة معرفتهم بالمعلومة المتميزة
ينبغي الاتيان والإدلاء بها.
وعليه
يعتبر مرتكبون لجنحة المهيأ من المعنيين الثانويين المنتمين للشركة (الكاتب، المدير
التقني.....) وأيضا بعض الأغيار على الشخص المعنوي والذين تربطهم به علاقة مهنية (كالمحامي
والمصفي بالتراضي)
هنا
الاجتهاد القضائي يميل إلى التوسع في تقدير العلاقة التي تربط بين الوظيفة الممارسة
والمعلومة المتميزة.
النازلة
الأولى تتعلق بصحفي مالي قامت ضده جنحة المهيأ.
TGI
Paris, 12 mai 1976, JCP 1976, 2, 18496, note A.Tunc
أما
النازلة الثانية فتهم مهندس معماري رأى مسيرين للشركة يخرجان من مكتب فربط ذلك بمعلومة
قرأها في جريدة تملك هذه الصفة.
TGI Paris, 15 oct.1976, JCP 1977, 2, 18453,
note A.Tunc
2- المعلومة
المتميزة
موضوع
المعلومة المتميزة يحدده النص
(art. L.211-1 CMF)
حيث
ينبغي أن تنصب على آفاق أو وضعية مصدر، سنداته متفاوض بشأنها في سوق منظمة أو حول آفاق
تطوير أداة مالية مقبولة بسوق منظمة.
بخصوص
السمات المميزة للمعلومات المذكورة هي على ثلاث:
أ- يجب
أن تكون دقيقة.
حيث
تنصب على عملية معلوم سلفا تاريخها ومكانها.
ومن
ثم يجب إقصاء كل ما من شأنه أن يستعمل طريقة الإشاعة.
ب- ثم
يجب أن تكون محل السرية.
بمعنى
أنها لم تعرف بعد من طرف الجمهور.
هنا
يمكن اعتماد السمة الكمية للإعلان وبخاصة إيصال المعلومة عن طريق ندوة صحفية.
ج- وفي
الأخير لا بد أن يكون هناك تأثير ملموس على مجرى الأدوات المالية المعنية.
فالمعلومة
التي لا يرتب الكشف عنها أثر على السوق لا تدخل في مفهوم المعلومات المتميزة من أجل
قيام جنحة المهيأ.
الركن
المادي للجنحة:
ما يحظر
في هذه الجنحة هو أن يقوم الشخص نفسه أو يكلف من يقوم بالمضاربة في السوق.
تنبغي
الإشارة هنا أن الحصول على الربح لا يعتبر عنصرا تأسيسيا في الجريمة.
كذلك
تقوم الجريمة في تمظهرها الثاني بتمكين الغير خارج الإطار العادي لمهنته أو صلاحياته
من المعلومة المتميزة.
هنا
لا يجرم المشرع إنجاز عملية في البورصة بل مخالفة واجب المحافظة على السر ناشئ عن معلومة
من الواجب أن تبقى محاطة بالسرية.
الركن
المعنوي:
كل أشكال
ارتكاب الجريمة تعتبر عمدية.
استثمار
معرفة المعلومة يقوم وبشكل بديهي بقصد عام.
تمكين
الغير من المعلومة يفترض أيضا سوء نية. وفي مواجهة هذه الوضعية الأخيرة، التدقيق يحوز
أهميته خصوصا بالنسبة للأشخاص المهيئين الأغيار غير المباشرين.
القصد
الخاص، والذي ينصب على البحث عن المنفعة (الربح) لا يعتبر عنصرا تأسيسيا في الجريمة.
وكما
هو دائما عليه الأمر، واقعة حيازة المتهم لصفة مسير أو مهني تسمح للقضاء بالانطلاق
من قرينة معرفة ذات سمة متميزة للمعلومة، من أجل الخوض في تأسيس الإدانة.
العقوبة:
سنتان
حبسا وغرامة مالية قدرها مليون (واحد) وخمسمائة ألف يورو.
الجرائم السياسية Infractions politiques
الجرائم السياسية هي تلك الجرائم التي يكون
موضوعها المساس بالنظام السياسي للدولة.
فهي تترجم غالبا عند من يرتكبها(وهو بنظرنا ادعاء أكثر منه حقيقة) أخلاقا أقل عدوانية من مرتكب الجرائم العادية لأنه يواجه أكثر النظام السياسي منه النظام الاجتماعي العام.
من جهة أخرى، هذه الجرائم تهدد المجتمع بخطر خاص مادام أنها تتوجه بالاعتداء لمنبع النظام المستقر.
الخاصيات المذكورة تستدعي ردود فعل مجتمعية متناقضة:
صارمة بحكم الخطر الذي تمثله الجرائم المذكورة ، وأقل صرامة باعتبار أخلاقيات مرتكبها (المزعومة)
في فرنسا اليوم، في وقت السلم ، الجنايات والجنح المرتكبة ضد المصالح الأساسية للأمة والمعاقبة بعقوبات سياسية يقع التحقيق والحكم فيها من طرف المحاكم العادية.
بالنسبة لجريمتي الخيانة والتجسس يقع اعتماد إجراءات مسطرية تخرج عن الإجراءات العادية(من بينها عدم اعتماد القضاء الشعبي في محكمة الجنايات أي ما يسمى بنظام المحلفين).
فهي تترجم غالبا عند من يرتكبها(وهو بنظرنا ادعاء أكثر منه حقيقة) أخلاقا أقل عدوانية من مرتكب الجرائم العادية لأنه يواجه أكثر النظام السياسي منه النظام الاجتماعي العام.
من جهة أخرى، هذه الجرائم تهدد المجتمع بخطر خاص مادام أنها تتوجه بالاعتداء لمنبع النظام المستقر.
الخاصيات المذكورة تستدعي ردود فعل مجتمعية متناقضة:
صارمة بحكم الخطر الذي تمثله الجرائم المذكورة ، وأقل صرامة باعتبار أخلاقيات مرتكبها (المزعومة)
في فرنسا اليوم، في وقت السلم ، الجنايات والجنح المرتكبة ضد المصالح الأساسية للأمة والمعاقبة بعقوبات سياسية يقع التحقيق والحكم فيها من طرف المحاكم العادية.
بالنسبة لجريمتي الخيانة والتجسس يقع اعتماد إجراءات مسطرية تخرج عن الإجراءات العادية(من بينها عدم اعتماد القضاء الشعبي في محكمة الجنايات أي ما يسمى بنظام المحلفين).
الجرائم العسكرية Infractions militaires
الجرائم العسكرية يمكن أن تكون كذلك من
الناحية الشخصية لأنها ارتكبت من طرف عسكري، كما يمكن أن توصف كذلك موضوعيا إذا
شكلت خرقا لواجب عسكري ( فرار من الجيش، رفض الاستجابة للأوامر).
هذه الجرائم، كانت سابقا في فرنسا تعرض على المحاكم الدائمة للقوات العسكرية، التي تخضع لقواعد مسطرية خاصة منظمة في مدونة العدل العسكري.
غير أن الجرائم العسكرية من الناحية الشخصية ولكن المعتبرة بطبيعتها تدخل في القانون العادي لا تعرض على هذه المحاكم المذكورة أعلاه إلا إذا ارتكبت في المصلحة (بمفهوم service)
أو في مؤسسة عسكرية.
قانون 21 يوليوز 1982 الخاص بالتحقيق والحكم في الجرائم العسكرية ألغى المحاكم الدائمة للقوات العسكرية في وقت السلم.
في كل دائرة محكمة استئناف اليوم هناك هيئة قضائية متخصصة داخل المحكمة الابتدائية الكبرى أسند لها أمر التحقيق والحكم في الجنح (الجنايات منها تحال على محكمة الجنايات) المذكورة أعلاه بالإضافة للجنايات والجنح الماسة بالمصالح الأساسية للأمة.
هذه الجرائم، كانت سابقا في فرنسا تعرض على المحاكم الدائمة للقوات العسكرية، التي تخضع لقواعد مسطرية خاصة منظمة في مدونة العدل العسكري.
غير أن الجرائم العسكرية من الناحية الشخصية ولكن المعتبرة بطبيعتها تدخل في القانون العادي لا تعرض على هذه المحاكم المذكورة أعلاه إلا إذا ارتكبت في المصلحة (بمفهوم service)
أو في مؤسسة عسكرية.
قانون 21 يوليوز 1982 الخاص بالتحقيق والحكم في الجرائم العسكرية ألغى المحاكم الدائمة للقوات العسكرية في وقت السلم.
في كل دائرة محكمة استئناف اليوم هناك هيئة قضائية متخصصة داخل المحكمة الابتدائية الكبرى أسند لها أمر التحقيق والحكم في الجنح (الجنايات منها تحال على محكمة الجنايات) المذكورة أعلاه بالإضافة للجنايات والجنح الماسة بالمصالح الأساسية للأمة.
تقنيات التجريم Les techniques d'incrimination
يفترض مبدأ الشرعية وجوبا أن تكون القاعدة
القانونية سهلة البلوغ ومتوقعة.
يفهم من سهولة البلوغ تمكين المواطن من
الحصول على المعلومات الكافية حسب ظروف النازلة، والخاصة بالقواعد القانونية
القابلة للتطبيق. وبناء عليه
يستلزم احترام شرط إعلام المواطنين بالقانون
وتعتبر الجريدة الرسمية إحدى وسائل احترام هذا الشرط.
يستلزم احترام شرط إعلام المواطنين بالقانون
وتعتبر الجريدة الرسمية إحدى وسائل احترام هذا الشرط.
أما عن استلزام التوقع فهو يفترض أن يكون كل
فرد من أفراد المجتمع في مستوى توقع النتائج التي تواجه تصرفاته.
هذا، وغالبا ما يلحق شرط التوقع باستلزام وضوح نص التجريم.
وقد ذهب المجلس الدستوري حديثا إلى اعتبار أن القانون إنما يخضع لمبدأي سهولة البلوغ والوضوح (قرار رقم 421-99 ل 16 دجنبر 1999).
هذا، وغالبا ما يلحق شرط التوقع باستلزام وضوح نص التجريم.
وقد ذهب المجلس الدستوري حديثا إلى اعتبار أن القانون إنما يخضع لمبدأي سهولة البلوغ والوضوح (قرار رقم 421-99 ل 16 دجنبر 1999).
بالإضافة لما ذكر، غالبا ما يستعمل المشرع
الجنائي في باب تقنيات التجريم تقنية " الإحالة " بالنسبة للجرائم التي
لها علاقة بمجال الأعمال.... وهذا إن كان يجعل البحث المادي للمقتضى القابل للتطبيق
أكثر تعقيدا، فهو يحول كذلك دون فهم محتواه.
قد يعتمد المشرع الجنائي أيضا على تقنية ما
يسمى ب" النماذج العامة":
وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى قبول استعمال هذه النماذج فقط عندما يتمكن المتقاضي من خلال نص المقتضى وعند الحاجة بمساعدة التفسير الذي توفره المحكمة، من معرفة الأفعال وصور الامتناع التي تثير مسؤوليته الجنائية.
وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى قبول استعمال هذه النماذج فقط عندما يتمكن المتقاضي من خلال نص المقتضى وعند الحاجة بمساعدة التفسير الذي توفره المحكمة، من معرفة الأفعال وصور الامتناع التي تثير مسؤوليته الجنائية.
في بعض الأحيان، قد يذهب المشرع المذكور بعيدا،
بفضل الممارسة التي يقال عنها " المدونات النموذجية" و " المدونات
الملاحقة"، حيث يدرج في مدونتين مختلفتين نفس الجريمة، بنقل النص الأصلي
حرفيا.
الركن المادي
تقليديا، عملية التبييض تتمظهر وكأنها منقسمة
على ثلاث مراحل:
البداية بالتوظيف أو ما يسمى بالغسل المبدئي،
والذي يستهدف إدماج الأموال المحصل عليها بطريقة غير مشروعة في صلب النظام الاقتصادي،
عن طريق بعض المؤسسات المالية المعتمدة على أنشطة ذات دورة سيولة مهمة؛
ثم تأتي مرحلة الغسل أو التكديس، حيث تكون
الأموال موضوع توظيف موجه لإبعادها عن مصدرها الإجرامي؛
أخيرا تدخل العملية في مرحلة العصر أو
التجفيف التي تسمح بإعادة إدخال الأموال في الأنشطة المشروعة.
هذا ولا يشترط أن يجني الفاعل مرتكب الجريمة ربحا.
هذا ولا يشترط أن يجني الفاعل مرتكب الجريمة ربحا.
1- L'art.324-1 alinéa 1: le fait de faciliter,
par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des
revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit
direct ou indirect
يجرم الفعل هنا بطريقة موسعة، وهو ما يترجم
لدى المشرع إرادة تنحو نحو التمسك بالصرامة لمواجهة مثل هذه الأفعال الخطيرة.
في البداية، المشرع يستهدف الفعل الذي يفرغ في شكل مساعدة للغير، مرتكب الجريمة الجنائية أو الجنحية، على تبرير أمواله أو مداخيله ، ولو أن هذه الأخيرة ليست ثمرة مباشرة وخاصة بالجناية أو الجنحة محل النظر.
هنا وكأن الأمر يتعلق بقرينة ارتباط بين التبرير الكاذب وقيام النفع (الفائدة).
ثم ، يتكون التصرف المعاقب من تسهيل تبرير مصدر الأموال لا تبريرها هي، الشيء الذي يرجع بنا إلى اعتبار أن هذا النوع من التبييض يتسم بالشكلية.
بعد ذلك، استفادة الفاعل، مرتكب الجريمة الأصلية التي حصل عليها، يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة، كما أن الأموال المشار إليها يمكن أن تكون مادية أو غير مادية.
أخيرا، عبارة "par tout moyen " تسمح بأن تتضمن الجريمة كل أشكال التبرير الممكنة (اعترافات مزورة بديون، فواتير مزورة) .. كما يمكن أن تحتوي حالات امتناع، شرط إثبات وقوع اتفاق.
في البداية، المشرع يستهدف الفعل الذي يفرغ في شكل مساعدة للغير، مرتكب الجريمة الجنائية أو الجنحية، على تبرير أمواله أو مداخيله ، ولو أن هذه الأخيرة ليست ثمرة مباشرة وخاصة بالجناية أو الجنحة محل النظر.
هنا وكأن الأمر يتعلق بقرينة ارتباط بين التبرير الكاذب وقيام النفع (الفائدة).
ثم ، يتكون التصرف المعاقب من تسهيل تبرير مصدر الأموال لا تبريرها هي، الشيء الذي يرجع بنا إلى اعتبار أن هذا النوع من التبييض يتسم بالشكلية.
بعد ذلك، استفادة الفاعل، مرتكب الجريمة الأصلية التي حصل عليها، يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة، كما أن الأموال المشار إليها يمكن أن تكون مادية أو غير مادية.
أخيرا، عبارة "par tout moyen " تسمح بأن تتضمن الجريمة كل أشكال التبرير الممكنة (اعترافات مزورة بديون، فواتير مزورة) .. كما يمكن أن تحتوي حالات امتناع، شرط إثبات وقوع اتفاق.
الجزء
الثاني
تتمة
الركن المادي
L'art.324-1
alinéa 2:
le
fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou
de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit
هذا
الشكل من التبييض يستهدف الأشخاص المساعدين على غسل ما نتج عن ارتكاب الجناية أو الجنحة،
وهذه المرة تم تحديده، بالمقارنة مع المقطع 1 السابق.
نلمس
هنا أيضا في هذا الشكل من الجرائم نطاقا واسعا، يستهدف المهنيين، الذين يقدمون مساعدتهم
للعملية.
الغرفة
الجنائية بمحكمة النقض (في فرنسا) تدقق بشأن المقطع 2 أعلاه، من حيث اعتباره يطبق على
الفاعل الذي يعمد إلى تبييض ما نتج عن الجريمة التي ارتكبها هو:
(Crim.14
janvier 2004, Bull.crim. numéro 12)
هذا
الحل القضائي لا يمكن تغيير موقعه ليطبق في المقطع 1، لأن كلا من الفاعل مرتكب الجريمة
الأصلية والفاعل مرتكب جريمة التبييض يستلزم أن يكونا شخصين متميزين عن بعضهما.
الركن
المعنوي
اشتراط
العمد في الجنحة.
بالنسبة
للشكل الأول،
ينبغي
أن يكون مرتكب تبييض الأموال عالما بوجود الجناية أو الجنحة المرتكبة، التي يعمل بشأنها
على تبرير الأموال أو المداخيل بكيفية كاذبة.
وبالنسبة
للشكل الثاني،
ينبغي
أن يكون مرتكب جريمة التبييض عالما بأن العملية التي هو بصدد إنجازها تعتمد على أموال
متحصلة من جناية أو جنحة. ولعلى اارغم من أن الفصل 1- 324 (مدونة جنائية فرنسية) يستلزم
إثبات هذا العلم، فإن الاجتهاد القضائي يفضل مع ذلك إظهار بعض الصرامة اتجاه المهنيين
حيث يتجه ضدهم إلى إقامة قرينة.
بناء
على ذلك، وبشأن جنحة الإخفاء، حيث يمكن أن نلمس بعض التشابه مع جريمة تبييض الأموال،
اعتبر الاجتهاد القضائي الشك في مصدر الأموال كاف لقيام هذا الإثبات:
على
مستوى العقاب.
إن صعوبة
عقاب هذه الجريمة بشكل فعال تأتي من جهة، لكون العمليات تأخذ غالبا مكان إنجازها في
دول متعددة، ومن جهة أخرى، نجد أن داخل العمليات نفسها مجموعة من النماذج ذات الطبيعة
المتشابكة.
محاولة
الجنحة في جريمة تبييض الأموال تعتبر معاقبة وبشكل صريح في الفصل 6-324 (مدونة جنائية
فرنسية)
بالنسبة
للأشخاص الذاتية فالعقوبة السالبة للحرية هي خمس سنوات حبسا والغرامة المالية محددة
في 375000 يورو.
بالنسبة
للظروف المشددة:
عشر
سنوات حبسا (لأن الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية في الجنح في فرنسا أصبح عشر سنوات
عوض خمس) و750000 غرامة
- عندما ترتكب الجريمة بشكل اعتيادي
- أو باستعمال التسهيلات التي توفرها ممارسة نشاط
مهني
- أو إذا ارتكبت من طرف عصابة منظمة.
فوق
ذلك، يمكن أن ترفع عقوبات الغرامة إلى نصف قيمة الأصول أو الأموال التي كانت محل العمليات
الخاصة بالتبييض.
جريمة إخفاء الأشياء Le recel
(في القانون الجنائي الفرنسي)
الشروط
المسبقة: الجريمة الأصلية
منذ
دخول قانون 22 مارس 1915 وجريمة إخفاء الأشياء جريمة منفصلة، تتطلب ارتكابا مسبقا لجريمة
أخرى.
الجريمة
الأصلية.
يتعلق
الأمر إما بجناية أو بجنحة - مع إقصاء المخالفة- مقترفة وبشكل سابق على ارتكاب جريمة
الإخفاء من طرف الغير.
بالنتيجة،
لا يمكن أن يحمل نفس الشخص صفة الفاعل مرتكب الجريمة السابقة وفي نفس الوقت صفة الفاعل
مرتكب جريمة الإخفاء، حيث إن هذين التكييفين لا يقومان معا نظرا لتعارضهما.
إلا
أن نفس الفاعل يمكن أن يكون مشاركا في الجريمة السابقة، ثم فاعلا أصليا مرتكبا لجريمة
الإخفاء.
لا يهم
كثيرا معرفة مرتكب الجريمة السابقة ولا العقوبة الفعلية أو حتى المتابعة عن هذه الجريمة
(ماعدا إذا تعلقت جريمة الإخفاء بمجال الغش الضريبي)
مع ذلك،
إذا فقدت الجريمة الأصلية صفتها الجرمية - خاصة في حالة قيام أسباب التبرير - أو عندما
يتعلق الأمر بحالة العفو، جريمة إخفاء الأشياء لا يمكن أن تقوم.
الشيء
محل الإخفاء.
طبقا
لمقتضيات الفصل 1- 321 (مدونة جنائية فرنسية) يمكن أن يكون موضوع جريمة الإخفاء شيء
أو منتوج، ينبغي بالضرورة أن يكون متحصلا من الجريمة السابقة.
بخصوص
الشيء
فهو
ينصرف مبدئيا للمال المادي (أصول، أعمال فنية، مجوهرات وبخاصة كل الأشياء الأثيرة)،
بغض النظر عن قيمتها الاقتصادية.
ومادام
أن النص يشير صراحة ل" الشيء "، فإن مسألة الملكية المشتركة للمال تطرح وتثار،
كما هو الحال في جريمة السرقة.
الاجتهاد
القضائي يقبل بأن تكيف الصورة الناتجة عن جريمة تسجيل وإرسال صور ذات طبيعة إباحية
على أساس أنها شيء بمفهوم جريمة إخفاء الأشياء
Crim.
28 septembre 2005 , Bull.crim. numéro 248.
لكن
التساؤل يطرح هنا حول ما إذا كان بالإمكان قيام جريمة الإخفاء بخصوص المعلومة؟
الاجتهاد
القضائي يظهر أنه يفرض في هذه الحالة تسليم الدعامة التي توجد بها هذه المعلومة
Crim.
3 avril 1995, Bull.crim. numéro 142
لكنه
- أي الاجتهاد القضائي - يقبل أيضا جريمة الإخفاء بالنسبة لجنحة المهيأ، معتبرا بأن
عملية الإخفاء لا تنصب على المعلومة المتميزة التي تم الإخبار بها، بل على ما نتج من
استعمال هذه المعلومة بإنجاز عمليات في السوق
Crim.
26 octobre 1995, Bull.crim. numéro 324.
الاجتهاد
القضائي يقبل أيضا أن تقوم جريمة الإخفاء في جريمة المحاباة والمحسوبية le favoritisme (سنرجع لها بالتفصيل إن شاء الله) ،في واقعة الحصول
على معلومات متميزة، بالنسبة لمن يحصل على صفقة عمومية بشكل غير قانوني
Crim.
28 janvier 2004 , Dr. Pén. 2004, comme numéro 92, obs. M. Véron.
بالنسبة
لفكرة المنتوج المشار إليها في الفصل 1- 321 مقطع 1
فينبغي
فهمها في الاتجاه الذي يعمد فيه الفاعل إلى سحب أي شيء من الجريمة السابقة. هذا يسمح
في تعريف جريمة الإخفاء بإدخال الوضعية التي يكون فيها المحل الذي تنصب عليه الجريمة
الأصلية قد تحول أو بيع بواسطة الاستبدال.
الأركان التأسيسية
للجريمة.
الركن المادي:
إن كلمة recel أتت من
الكلمة اللاتينية celare التي تعني كتم وأخفى.
وعليه، فالنشاط المجرم يمكن أن يفرغ في شكلين.
من جهة، قد يتكون من أفعال الإخفاء، الاحتفاظ، التحويل أو القيام بفعل الوساطة.
ومن جهة أخرى، قد يقوم عن طريق الاستفادة، وبأية طريقة، من الجريمة الأصلية.
الإخفاء
يعني فعل التستر على الشيء محل جريمة الإخفاء.
والاحتفاظ
يعني امتلاك سلطة على الشيء المذكور.
هذا وقد ذهبت محكمة النقض ( الفرنسية ) إلى التدقيق في أن الإخفاء لا يعني بالضرورة امتلاك حيازة مادية.
وعليه، فاستيفاء مبالغ في شكل فواتير مثلا من طرف الفاعل، مرتكب جريمة (إساءة استعمال أموال الشركة) يمكن اعتباره فعلا مشكلا للركن المادي الذي تقوم به جريمة إخفاء الأشياء
Crim. 29 avril 1996, Bull.crim. numéro 174.
وعليه، فالنشاط المجرم يمكن أن يفرغ في شكلين.
من جهة، قد يتكون من أفعال الإخفاء، الاحتفاظ، التحويل أو القيام بفعل الوساطة.
ومن جهة أخرى، قد يقوم عن طريق الاستفادة، وبأية طريقة، من الجريمة الأصلية.
الإخفاء
يعني فعل التستر على الشيء محل جريمة الإخفاء.
والاحتفاظ
يعني امتلاك سلطة على الشيء المذكور.
هذا وقد ذهبت محكمة النقض ( الفرنسية ) إلى التدقيق في أن الإخفاء لا يعني بالضرورة امتلاك حيازة مادية.
وعليه، فاستيفاء مبالغ في شكل فواتير مثلا من طرف الفاعل، مرتكب جريمة (إساءة استعمال أموال الشركة) يمكن اعتباره فعلا مشكلا للركن المادي الذي تقوم به جريمة إخفاء الأشياء
Crim. 29 avril 1996, Bull.crim. numéro 174.
أما بخصوص التحويل ( النقل )
فهو يفهم بطريقة موسعة سواء تم بعوض أو بدون عوض ويستهدف خصوصا الهبة والبيع.
ويشمل أيضا، التحويل غير المباشر، مادام أنه يقع تحت طائلة التجريم حتى فعل القيام بالوساطة. في هذه الوضعية مرتكب جريمة الإخفاء لا يملك بالضرورة حيازة الشيء، مادام بإمكانه وعلى الخصوص إنجاز التحويل عن طريق الهاتف
فهو يفهم بطريقة موسعة سواء تم بعوض أو بدون عوض ويستهدف خصوصا الهبة والبيع.
ويشمل أيضا، التحويل غير المباشر، مادام أنه يقع تحت طائلة التجريم حتى فعل القيام بالوساطة. في هذه الوضعية مرتكب جريمة الإخفاء لا يملك بالضرورة حيازة الشيء، مادام بإمكانه وعلى الخصوص إنجاز التحويل عن طريق الهاتف
الاستفادة وبأية طريقة مما نتج عن محل جريمة الإخفاء
تتسم هذه الصورة بتوسع أكبر، مادام أنها لا
تستهدف الحيازة، ومادام أنه بالإمكان استعمال كل الطرق (استهلاك مشروب مسروق،
تمويل نفقات حملة انتخابية شخصية من طرف جريدة تستفد من أموال موفرة من طرف الفاعل
مرتكب جنحة إساءة استعمال أموال الشركة
Crim. 27 octobre 1997, Bull.crim. numéro 325
Crim. 27 octobre 1997, Bull.crim. numéro 325
أو قيام الفاعل، بتوفيره كأمين مال لحزب
سياسي، لتمويل ذات الحزب بمبالغ ناتجة عن استغلال للنفوذ
Crim. 16 décembre 1997, Bull.crim. numéro 428).
يتعلق الأمر هنا بما يصطلح على تسميته تقليديا ب" جريمة الإخفاء بالاستعمال ".
Crim. 16 décembre 1997, Bull.crim. numéro 428).
يتعلق الأمر هنا بما يصطلح على تسميته تقليديا ب" جريمة الإخفاء بالاستعمال ".
فوق ذلك، لا يشترط في الاستفادة (أو
الاستنفاع) أن تكون فقط شخصية، حيث يعتبر الاجتهاد القضائي مرتكبا لجريمة الإخفاء
الفاعل، الذي، وهو على معرفة بنشاط الغير الذي يعمد إلى التستر بمنزله على الأشياء
المسروقة، يقبل مع ذلك بإيوائها.
الركن المعنوي.
جنحة إخفاء الأشياء تعتبر جريمة عمدية.
وهذا يظهر بوضوح في المقتضيات نفسها المضمنة في الفصل 1-312 (مدونة جنائية فرنسية) التي تثير معرفة السبب أو فعل العلم بالمصدر الاحتيالي للشيء.
هذا ويحوز بالاهتمام أن يكون الفاعل، مرتكب جريمة الإخفاء، على علم بأن الشيء متحصل من جريمة ( من دون اشتراط إبراز معرفته الدقيقة بتكييف الجريمة السابقة) وأنه ينوي الاحتفاظ به أو أن تتحقق له منه فائدة.
وهذا يظهر بوضوح في المقتضيات نفسها المضمنة في الفصل 1-312 (مدونة جنائية فرنسية) التي تثير معرفة السبب أو فعل العلم بالمصدر الاحتيالي للشيء.
هذا ويحوز بالاهتمام أن يكون الفاعل، مرتكب جريمة الإخفاء، على علم بأن الشيء متحصل من جريمة ( من دون اشتراط إبراز معرفته الدقيقة بتكييف الجريمة السابقة) وأنه ينوي الاحتفاظ به أو أن تتحقق له منه فائدة.
هذا وإذا كان من المتصور محاولة إثبات حسن
النية في هذا المجال ، فإن قضاء الموضوع إنما يظهر مع ذلك نوعا من التشدد ، وذلك
عندما يتعلق الأمر بتقديره للعناصر المكونة للركن المعنوي لهذه الجريمة.
إضافة لما ذكر ، غالبا ما يستدل على القصد
العام بمبلغ فعلي، خاصة عندما يكون المتهم حائزا على صفة مهني ، بحيث يكون من
المتعذر عليه إثبات أي مؤشر على حسن نيتة.
من جهة أخرى ، ينبغي أن يقوم القصد الجنائي
في الوقت الذي يبدأ فيه المعني بالأمر بمباشرة الفعل المادي لجريمة إخفاء الأشياء.
هذا، وإذا كان في وقت سابق، يعتبر الاجتهاد
القضائي قيام الجريمة أعلاه منذ استمرار الفاعل في الاحتفاظ بالشيء، وبمجرد اطلاعه
على مصدره الإجرامي ، فإنه غير هذا التوجه وبشكل مرض
Crim. 24 novembre 1977, Bull.crim. numéro 371
إعمالا لمقتضيات الفصل 2279 (مدونة المدنية الفرنسية ) مرتبا بالنتيجة تجنيب إنزال عقاب جريمة إخفاء الأشياء ضد من يحتفظ بشيء ناتج عن جريمة سابقة بعد أن يكتشف مصدرها.
Crim. 24 novembre 1977, Bull.crim. numéro 371
إعمالا لمقتضيات الفصل 2279 (مدونة المدنية الفرنسية ) مرتبا بالنتيجة تجنيب إنزال عقاب جريمة إخفاء الأشياء ضد من يحتفظ بشيء ناتج عن جريمة سابقة بعد أن يكتشف مصدرها.
تقنيات التجريم.
لم تكن المدونة الجنائية لسنة 1810 تنص على
تجريم انتهاك حرمة المنزل إلا عندما ترتكب من طرف موظف عمومي، حيث كانت تنزلها ضمن
الجزء الخاص بالتعسف في السلطة مخصصة لها مقتضيات الفصل 184.
وفي سنة 1832 امتد التجريم ليشمل نفس الفعل
المرتكب من طرف الأشخاص العاديين ضد بعضهم . وبحكم تقارب بعض عناصر الركن المادي
بين الفعلين المجرمين ، استحدث المشرع مقطعا ثانيا ضمن مقتضيات الفصل 184 أعلاه.
أما في المدونة الجنائية الجديدة (لسنة 1992 والتي دخلت حيز التطبيق سنة 1994) فقد وقع الفصل بين الجريمتين
بحسب ما إذا تم ارتكابها من طرف شخص عادي أو من طرف موظف عمومي وهو ما اعتبر
منطقيا.
تعريف
مفهوم المنزل:
الجريمة المذكورة تشترط لقيامها وبشكل أولي
منزلا يقع عليه فعل انتهاك الحرمة . وهذه الفكرة - المنزل - تعتبر خاصة بالجريمة
ولا تختلط لا بفكرة المسكن ولا بمكان الإقامة المنصوص عليهما في القانون المدني.
فكرة المنزل هنا تتضمن عنصرا من الواقع و
عنصرا آخر من القانون.
من حيث الواقع،
المنزل، في جريمة انتهاك حرمة المنزل يهم كل مسكن مشغول من طرف شخص: " المكان الذي، سواء كان يقطن به أم لا، يعتبر نفسه فيه في مسكنه، أيا كان السند القانوني محل شغله و الوجهة المعطاة لشغله".
Crim . 26 février 1936, B. 92 ; 4 janvier 1977, B. 6; 13 octobre 1982, B. 212, R.S.C. 1983.670,obs. Levasseur.
المنزل، في جريمة انتهاك حرمة المنزل يهم كل مسكن مشغول من طرف شخص: " المكان الذي، سواء كان يقطن به أم لا، يعتبر نفسه فيه في مسكنه، أيا كان السند القانوني محل شغله و الوجهة المعطاة لشغله".
Crim . 26 février 1936, B. 92 ; 4 janvier 1977, B. 6; 13 octobre 1982, B. 212, R.S.C. 1983.670,obs. Levasseur.
المعيار الوحيد المعتمد يستلزم أن يتعلق
الأمر بمكان معد في الواقع للسكن الحقيقي والفعلي لأحد ، بمفهوم أن الفصل 184
أعلاه لا يستهدف تأمين حماية جنائية عامة للمواطنين تقي ملكيتهم العقارية ضد
المساس ولو كان عنيفا، ولكن فقط تروم
حماية سكنهم.
Crim. 15 février 1955, B. 106.
حماية سكنهم.
Crim. 15 février 1955, B. 106.
وعليه ، فلا تعتبر الجريمة مرتكبة إذن في
حالة الدخول إلى محل خال من الأثاث ، وحيث لا يسكن أحد ، أو لا يرغب بذلك في الحين.
لذلك برءت المحكمة ساحة المحتل المطرود الذي عاد ليدخل نفس المحل في الوقت الذي لم يكترى فيه المحل المذكور لأحد طوال الفترة الفاصلة
Crim. 15 février 1955, précité.
لذلك برءت المحكمة ساحة المحتل المطرود الذي عاد ليدخل نفس المحل في الوقت الذي لم يكترى فيه المحل المذكور لأحد طوال الفترة الفاصلة
Crim. 15 février 1955, précité.
المعيار يرجعنا عمليا لتطبيق التكييف الذي
يعتمد تواجد الأثاث بمحل السكن من عدمه.
Crim. 13 octobre 1982.
Crim. 13 octobre 1982.
أي عنصر آخر - حسب الفقيهة RASSAT - ينبغي تجاوزه.
لا تهم الطبيعة القانونية للمحتل.
فالاجتهاد القضائي سبق وأن سوى بين أن يتعلق الأمر بشخص ذاتي أو شخص معنوي
Crim.9 novembre 1971, G.P. 1972.1.373, R.S.C. 1972.613 et 623, obs.Bouzat et Levasseur.
فالاجتهاد القضائي سبق وأن سوى بين أن يتعلق الأمر بشخص ذاتي أو شخص معنوي
Crim.9 novembre 1971, G.P. 1972.1.373, R.S.C. 1972.613 et 623, obs.Bouzat et Levasseur.
هذا الحل الأخير- تعتبره الفقيهة RASSAT - لا يتناسب جيدا مع المظهر المتفاعل للقضاء مع مفهوم
المنزل.
ومع ذلك، فقد تم تأكيده - أي الاجتهاد القضائي المذكور - بالصياغة الجديدة التي استبدلت منزل "الغير" بمنزل "المواطن" (والتي لم تمنع مع ذلك الاجتهاد القضائي من الاستقرار)
ومع ذلك، فقد تم تأكيده - أي الاجتهاد القضائي المذكور - بالصياغة الجديدة التي استبدلت منزل "الغير" بمنزل "المواطن" (والتي لم تمنع مع ذلك الاجتهاد القضائي من الاستقرار)
لا يهم السند القانوني للمحتل، والذي يمكن أن
يكون مالكا، مكتريا ، حائزا مؤقتا أو حتى محتلا بدون سند، في الوقت الذي كان يسكن
فيه من الناحية الواقعية المحل المتحدث عنه.
لا تهم طبيعة المكان( منزل، شقة،كوخ أو حتى خيمة مخيم أو مقطورة)
Crim.1er mars 1890, D. 1890.1.334; 20 octobre 1954, D. 1954.781.
في الوقت الذي يستعمل فيه ما ذكر فعلا للسكن.
لا يهم أن يوظف المنزل فوق ذلك لممارسة عمل أو حرفة إذا كان فضلا عن ذلك ، مسكونا ( 1-مكتب مدرسة أو فندق،2- مقاولة فردية للمحاسبة ، 3-شقة خاصة لوزير في الوزارة)
1- Crim.7 juillet 1916, 154
2- Crim.21 mai 1957, B.434
3- Crim.4 juin 1971, B.178.
يظهر من الاجتهاد القضائي الأخير أنها تذهب حتى إلى الأخذ بالتكييف الذي يعتبر مجرد المكتب منزلا
Crim. 7 février 1994, Dr . pén. 1994, comm.129.
لا تهم طبيعة المكان( منزل، شقة،كوخ أو حتى خيمة مخيم أو مقطورة)
Crim.1er mars 1890, D. 1890.1.334; 20 octobre 1954, D. 1954.781.
في الوقت الذي يستعمل فيه ما ذكر فعلا للسكن.
لا يهم أن يوظف المنزل فوق ذلك لممارسة عمل أو حرفة إذا كان فضلا عن ذلك ، مسكونا ( 1-مكتب مدرسة أو فندق،2- مقاولة فردية للمحاسبة ، 3-شقة خاصة لوزير في الوزارة)
1- Crim.7 juillet 1916, 154
2- Crim.21 mai 1957, B.434
3- Crim.4 juin 1971, B.178.
يظهر من الاجتهاد القضائي الأخير أنها تذهب حتى إلى الأخذ بالتكييف الذي يعتبر مجرد المكتب منزلا
Crim. 7 février 1994, Dr . pén. 1994, comm.129.
لا يهم أن يكون السكن مشغولا بشكل دائم أم
مؤقت أو حتى مجرد سكن ثانوي
Crim.4 janv.1977, B.6.
هذا وتعتبر الغرفة في فندق أو مستشفى
Crim. 31 janvier 1914, D. 1918.2.76.
منزلا بالنسبة بالنسبة لمن اكتراها أو استقر بها خلال الوقت المخصص لسكنه.
Crim.4 janv.1977, B.6.
هذا وتعتبر الغرفة في فندق أو مستشفى
Crim. 31 janvier 1914, D. 1918.2.76.
منزلا بالنسبة بالنسبة لمن اكتراها أو استقر بها خلال الوقت المخصص لسكنه.
ولو أن الاجتهاد القضائي لم يعتبر حجرة في
مؤسسة سجنية منزلا. وهو ما تعتبره الفقيهة RASSAT محل
نقاش
Crim. 18 octobre 1989, G.P. 1990.1.somm.235, obs.Doucet.
Crim. 18 octobre 1989, G.P. 1990.1.somm.235, obs.Doucet.
من حيث القانون
يلزم أن يتم الدخول للمنزل خارج ما يسمح به
القانون.
وصفة مالك للمكان ليست في حد ذاتها سبب تبرير إذا ما قام هذا المالك وانتهك حق الغير.
وعليه، فالملكية لا تعطي حق ولوج منزل المكتري من المكتري بالباطن أو حتى من المحتل المؤقت أو المحتل بدون سند.
وصفة مالك للمكان ليست في حد ذاتها سبب تبرير إذا ما قام هذا المالك وانتهك حق الغير.
وعليه، فالملكية لا تعطي حق ولوج منزل المكتري من المكتري بالباطن أو حتى من المحتل المؤقت أو المحتل بدون سند.
وهذا يمنع، على سبيل المثال، اللجوء شخصيا
إلى إفراغ الأشخاص الذين صدر في حقهم حكما قضائيا بالإفراغ
Crim.22 janvier 1957, B.68.
Crim.22 janvier 1957, B.68.
بالمقابل، لا يمكن أن يتابع بجريمة انتهاك
حرمة المنزل الشخص الذي له حق شخصي لولوج المحل ( الزوج الذي لم تحسم المحكمة بعد
في مفارقته لزوجته - في فرنسا - ، المكتري المحكوم عليه بالإفراغ قبل تنفيذ الحكم،
حارس العمارة في حالة ممارسة مهامه وبالتحفظ على احتمال ارتكابه لعمل تعسفي)
الأركان التأسيسية للجريمة
الركن المادي.
يتكون الركن المادي من انتهاك حرمة المنزل
باللجوء إلى بعض الوسائل.
انتهاك الحرمة تعني عدم قبول صاحب المنزل.
وهذا يمنع قيام التكييف إذا وافق هذا الأخير أو افترض منه ذلك.
Crim.12 juillet 1972, B.238.
Crim.12 juillet 1972, B.238.
لقد تم التوسع في عنصر انتهاك الحرمة في
المدونة الجنائية الجديدة وفق طريقتين.
المدونة القديمة كانت تضيق فعل انتهاك حرمة
المنزل بحصره في الدخول غير العادي لمنزل الغير ، وباعتبار عدم تجريمها للمحاولة،
كان لا بد لفعل الدخول أن يكون من الناحية الفعلية قد تم إنجازه.
في المدونة الجديدة، من جهة ، وقع تجريم
المحاولة، بحيث تكفي محاولة الدخول لمنزل الغير؛ ومن جهة أخرى، أضافت، للدخول غير
العادي، فعل البقاء غير العادي بمنزل الغير.
الوسائل غير المشروعة المستعملة لانتهاك حرمة
المنزل وقع تعدادها بشكل موسع من أجل الحصول على احتواء عملي لكل فرضيات المواقف
غير العادية. مادام القانون يذكر المناورات، التهديدات، أفعال الإيذاء و الإكراه.
التهديدات تفهم في الاتجاه العادي ولا تحظى
بالتكييفات المتميزة للجريمة الخاصة.
الإكراه يستهدف الضغط المعنوي الخالص الممارس
على أشخاص بإمكانهم السماح بولوج المكان.
المناورات تشمل كل حيلة أو غش يسمح بالدخول
أو البقاء بالمنزل بمخادعة سواء ساكنه الشرعي أو، في حالة غيابه، أحدهم ممن بيده
وسيلة الدخول.
أفعال الإيذاء تشير لكل أشكال العنف. وهذه
يمكن أن توجه ضد الأشخاص إذا كان المنزل مسكونا.
أما إذا كان المنزل فارغا، فلا يمكن أن يمارس العنف إلا ضد الأشياء. ويشمل كل طريقة غير عادية للدخول للمكان: كسر الحاجز، التسلق، الكسر، استعمال مفاتيح مزورة ، أو مستعملة بشكل غير عادي......
أما إذا كان المنزل فارغا، فلا يمكن أن يمارس العنف إلا ضد الأشياء. ويشمل كل طريقة غير عادية للدخول للمكان: كسر الحاجز، التسلق، الكسر، استعمال مفاتيح مزورة ، أو مستعملة بشكل غير عادي......
الركن المعنوي.
هي جريمة عمدية تفترض العلم بعدم أحقية
الفاعل بما قام به.
هنا، وحسب غالبية الحالات المعروضة في الواقع، يصعب التمسك بحسن النية عندما يتم الدخول للمنزل من النافذة.
وكما هو الحال في غالبية الجرائم، لا عبرة بالدافع.
هنا، وحسب غالبية الحالات المعروضة في الواقع، يصعب التمسك بحسن النية عندما يتم الدخول للمنزل من النافذة.
وكما هو الحال في غالبية الجرائم، لا عبرة بالدافع.
تعريف.
تقوم الوشاية الكاذبة بنسب فعل على معرفة
بعدم صحته لشخص أمام من بإمكانه أن يستفيد من نتائجه غير المرضية.
هذه الجريمة، وقع التنصيص عليها منذ سنة 1810.
إلا أن نظامها كان موضوع بعض التوسع في التجريم بواسطة قانون 1943.
إلا أن نظامها كان موضوع بعض التوسع في التجريم بواسطة قانون 1943.
الجريمة استفادت من بعض التوضيحات في المدونة
الجنائية الجديدة(1992-1994)
الركن المادي.
يتجسد الركن المادي للجريمة في الإفشاء ، أي
فعل حمل واقعة لعلم شخص ثالث.
يحسن بنا هنا أن نعرض لتحديد المصطلحات ، قبل النظر في ماهي الخاصيات التي ينبغي توفرها في الوشاية حتى تدخل في إطار ما يجرمه القانون الجنائي.
يحسن بنا هنا أن نعرض لتحديد المصطلحات ، قبل النظر في ماهي الخاصيات التي ينبغي توفرها في الوشاية حتى تدخل في إطار ما يجرمه القانون الجنائي.
شكل ومضمون الوشاية.
تعبير الوشاية.
كيفما كان الشكل الذي تكتسيه الوشاية ،
ينبغي، بطبيعة الحال، أن يكون المسعى مؤسسا لها.
فالأمر لا يتعلق لا بمطالبة ولا بطلب معلومة.
فالأمر لا يتعلق لا بمطالبة ولا بطلب معلومة.
بالنسبة للباقي، يستنتج من العبارات نفسها
المضمنة في القانون بحيث تبقى طريقة الإفشاء لا اعتبار لها.
المدونة الجنائية لسنة 1810 لم تكن تجرم سوى
الوشاية المكتوبة ، إلا أن تعديل 1943 توسع في التجريم ليشمل كل طرق الإفشاء ، وهو
الحل القائم ومنذ ذلك الحين.
مع ذلك، غالبا ما تبقى الوشاية قائمة بشكل
كتابي.
يمكن للوشاية أن تقوم بأي نوع من الكتابة (
شكاية مرفوقة أم لا بالانتصاب كمطالب بالحق المدني ، شكاية مباشرة أمام هيئة الحكم
، رسالة موقعة أو مجهولة ، عريضة بإشهار أو بدونه....)
لا تهم لغة التحرير ، وكون الوثيقة مجهولة أو
موقعة ، في الوقت الذي يمكن فيه تحديد هوية الفاعل.
يمكن أن تكون الوشاية شفوية شريطة إثباتها،
وهذا يبدو صعبا في الحدود التي تكون فيها السلطة التي تسلمتها (مكتوبة أو شفوية)
غير مسموح لها بإطلاع الغير على فحواها ، ولا على هوية صاحبها.
القانون يستهدف أخيرا " أية
وسيلة " ، الشيء الذي يسمح باعتبارها ، على سبيل المثال قائمة ، الوشاية التي
تتخذ شكل مناورة من طبيعتها أن تتهم أحدا بأي شيء.
الفاعل والضحية.
طبقا للفصل 373 القديم الذي كان يعاقب هو
" أي شخص ". القانون الجديد، ومن دون أي تلميح صريح لمن يرتكب الجريمة،
يؤكد على أنها يمكن أن تقوم ضد أي شخص، ومن ضمنهم أيضا الموظف كما هو الحال
بالنسبة للشخص العادي.
من زاوية تحديد الفاعل ، لا يهم كثيرا أن
تكون الوثيقة المكتوب غير محررة ولا موقعة من طرف الفاعل مرتكب الوشاية ، إذا كانت
الوثيقة لم توضع إلا بناء على تعليمات وكيل قانوني لم يلعب سوى دورا ماديا.
إلا أنه، وعلى عكس ما ذكر، إذا وقع تلقي أوامر من الرئيس التسلسلي بإنجاز الوشاية، لا يمكن اعتباره سببا للتبرير اتجاه من تورط شخصيا في الوشاية.
إلا أنه، وعلى عكس ما ذكر، إذا وقع تلقي أوامر من الرئيس التسلسلي بإنجاز الوشاية، لا يمكن اعتباره سببا للتبرير اتجاه من تورط شخصيا في الوشاية.
فيما يتعلق بضحية الوشاية، الحماية تنصرف لكل
شخص.
لكن الجريمة لا تقوم إلا إذا كان بالإمكان أن يلحق ضررا بأحد، الشيء الذي يفترض إمكانية تحديد هوية الضحية.
نوجد في هذه الحالة عندما يكون مشارا إليه صراحة بالإسم في الوشاية.
إلا أن هذه التسمية ليست ضرورية إذا كانت الوشاية محملة بجزئيات تقود بالضرورة إلى إلقاء الشبهة على أحدهم بالتحديد.
لكن الجريمة لا تقوم إلا إذا كان بالإمكان أن يلحق ضررا بأحد، الشيء الذي يفترض إمكانية تحديد هوية الضحية.
نوجد في هذه الحالة عندما يكون مشارا إليه صراحة بالإسم في الوشاية.
إلا أن هذه التسمية ليست ضرورية إذا كانت الوشاية محملة بجزئيات تقود بالضرورة إلى إلقاء الشبهة على أحدهم بالتحديد.
الاجتهاد القضائي يعتبر مع ذلك بأن الوشاية
الكاذبة لايمكن أن تنسب إلا لشخص ذاتي. وهذا الحل الذي يقابل بين الوشاية الكاذبة
والسب والقذف يعتبر حلا قضائيا بامتياز ولا يستند على أي أساس معقول حسب الفقيهة RASSAT.
الجهات الموجه إليها الوشاية الكاذبة.
هذه الجهات يمكن تعريفها من خلال روح هذه
الأخيرة - أي الوشاية الكاذبة -.
فالهدف من التجريم هو معاقبة من يبحث وبشكل خبيث عن جلب مضايقات لأحد بالتبليغ عن وقائع غير صحيحة لشخص له سلطة المتابعة بها.
ينبغي إذن أن توجه الوشاية لمن يدخل في مهامه سلطة العقاب اتجاه المبلغ عنه - الموشى به -.
فالهدف من التجريم هو معاقبة من يبحث وبشكل خبيث عن جلب مضايقات لأحد بالتبليغ عن وقائع غير صحيحة لشخص له سلطة المتابعة بها.
ينبغي إذن أن توجه الوشاية لمن يدخل في مهامه سلطة العقاب اتجاه المبلغ عنه - الموشى به -.
1- فوائد تحديد الجهات الموجه إليها الوشاية الكاذبة.
إن تحديد الجهات المذكورة في أي حالة خاصة له
فوائد ثلاث.
فالقائمة حصرية وهيئة الحكم يلزمها التعرض لذلك، لكن لا يهم كثيرا أن تكون السلطة المكلفة بالوشاية تحمل جنسية أجنبية.
فالقائمة حصرية وهيئة الحكم يلزمها التعرض لذلك، لكن لا يهم كثيرا أن تكون السلطة المكلفة بالوشاية تحمل جنسية أجنبية.
مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي وقع فيه
تسلم الوشاية، أي المكان الشخصي أو المهني للجهة الموجهة إليها.
و مادام أن محاولة الجريمة غير مجرمة ، فيلزم على الجهة الموجهة إليها الوشاية أن تتسلمها حتى يستقيم تطبيق العقاب.
و مادام أن محاولة الجريمة غير مجرمة ، فيلزم على الجهة الموجهة إليها الوشاية أن تتسلمها حتى يستقيم تطبيق العقاب.
2- الجهات الممكن أن توجه لها الوشاية الكاذبة.
هناك ثلاث فئات من هذه الجهات.
حددتها القائمة المنصوص عليها في قانون 1943، والتي تم الاحتفاظ بها كما هي في المدونة الجديدة رغم الاصطلاحات المتجاوزة ، والتي كان بالإمكان تحديثها حسب الفقيهة RASSAT.
حددتها القائمة المنصوص عليها في قانون 1943، والتي تم الاحتفاظ بها كما هي في المدونة الجديدة رغم الاصطلاحات المتجاوزة ، والتي كان بالإمكان تحديثها حسب الفقيهة RASSAT.
أ- ضباط العدالة( باللغة المعاصرة القضاة)
وضباط الشرطة الإدارية ( المنتمون للإدارات والمخولون سلطة المراقبة) أو القضائية.
هؤلاء هم وحدهم الذين كان يشير لهم قانون 1810. ويتعلق الأمر
هنا بالوشاية بما كان يصطلح عليه بالأخطاء الجنائية أو الإدارية( في المجال
الضريبي مثلا)
ب- الأشخاص الذين لهم سلطة المتابعة بالوشاية
الكاذبة أو الإحالة على السلطة المختصة.
هؤلاء لم يشار إليهم إلا منذ صدور قانون 1943. لكن التفسير السابق كان يسمح بمعاقبة الوشاية الكاذبة الموجهة للسلطة المختصة بالتدخل.
هؤلاء لم يشار إليهم إلا منذ صدور قانون 1943. لكن التفسير السابق كان يسمح بمعاقبة الوشاية الكاذبة الموجهة للسلطة المختصة بالتدخل.
المقتضى الجديد أصبح يسمح بالمعاقبة الفورية
لكل وشاية كاذبة موجهة لشخص له سلطة سواء بالمتابعة أو عدم المتابعة ، أو له فقط
سلطة إرسالها - أي الوشاية الكاذبة - للسلطة المختصة ، وهذا يحوز نفس الأهمية، حيث
إننا نعلم تقول الفقيهة
RASSAT بأن الجنحة، التي لا يتم
التنصيص على زجر محاولتها ، لا يستنفذ النشاط فيها إلا إذا كان المحرر المكتوب
الكاذب قد وصل للجهة الموجه إليها.
ج- بالنسبة للرؤساء التسلسليين و مؤاجري
الموشى به ، كفئة ثالثة مشار إليها، هم المؤتمنون على سلطة التأديب على الضحية:
الأعلى في حالة الموظف ضحية( من الوزير إلى الرئيس التسلسلي المباشر)، المؤاجر في
حالة الشخص الخاص الخالص و المالك لحق التأديب بالنسبة للمهن المنظمة.
خاصيات الوشاية
من أجل أن تكون الوشاية، وكما تم تحديدها،
منتجة لمتابعة جنائية، المشرع من جهته أو القضاء يستلزمان فيها قبل سنة 1994 أربع
خاصيات، الرابعة منها والأكثر مؤاخذة قد أضيفت بفعل المبادرة الخاصة بالاجتهاد
القضائي.
الخاصيات الثلاث الأولى، المشكلة لجوهر الجريمة، بقي محتفظا بها - في المدونة الجنائية الجديدة -. بحيث يمكن أن نفكر في اختفاء الخاصية الرابعة.
الخاصيات الثلاث الأولى، المشكلة لجوهر الجريمة، بقي محتفظا بها - في المدونة الجنائية الجديدة -. بحيث يمكن أن نفكر في اختفاء الخاصية الرابعة.
أولا- زيف الواقعة الموشى بها.
أساسا (وهذا ما يميز جوهريا الوشاية الكاذبة
عن السب والقذف ) الوشاية لا تعتبر جنحة إلا إذا كانت كاذبة، أي إذا اعتبرت
الواقعة الموشى بها مزيفة.
1- زيف الواقعة الموشى بها في مكوناتها، تنطبق بداية على الوقائع عندما تكون
مزيفة في مجموعها.
ويمكن أن تنطبق على الكذب العادي الذي يعطي
الحقيقة لظروف وهمية أو يسند تصرفات حقيقية لشخص آخر غير الذي ارتكبها.
ويمكن أيضا أن تنتج عن تشويه واقعة صحيحة ،
إما بالمبالغة في مداها أو باختزال بعض جزئياتها ، أو بإضافة تدقيقات وهمية بهدف
إبلاغ الواقعة الصحيحة بمظهر يؤاخذ عنه.
2- واحد من الأسئلة الرئيسية المطروحة في الوشاية الكاذبة في ظل المدونة
الجنائية القديمة يتمثل في معرفة لمن يرجع أمر معاينة زيف الواقعة الموشى بها ؟
هذه المسألة تركت، بحكم قوة منطق الأشياء،
لقرار المحكمة التي ستبت في الوشاية الكاذبة.
وسواء في حالة اعتراف المتهم ، أو عندما
يتوفى الموشى به ، التقادم والعفو يعترضان البحث في الواقعة من طرف السلطة المختصة
عادة لمعرفة ذلك.
يظهر منطقيا أن يترك لها أيضا- أي المحكمة -
هذه الصلاحية كلما امتنعت السلطة التي تلقت الشكاية اتخاذ أي قرار.
بعض القرارات القضائية اعتبرت مع ذلك بأن
غياب أي قرار ، يعادل الاعتراف بزيف الواقعة الموشى بها ، الأمر الذي تعتبره
الفقيهة RASSAT مثار مؤاخذات كبيرة.
لكن المبدأ يبقى أن لا قيام للجنحة إلا إذا
سبق للسلطة المختصة أن أعلنت زيف الواقعة، أي السلطة التي أحيلت عليها الوشاية.
إذا رفضت السلطة المختصة معاقبة الواقعة
الموشى بها ، الإذانة بالوشاية الكاذبة تصبح ممكنة. لكنها دائما ملزمة(على
افتراضها مجتمعة العناصر التأسيسة الأخرى)
في نظام المدونة القديمة، لم يكن الاجتهاد
الفقهي مستقر على يقين.
كما كان الاجتهاد القضائي يعتبر ، بالأحرى ،
كل قرار بعدم العقاب تتخذه السلطة التي تبلغت بالوشاية، يساوي إثبات زيف هذه
الأخيرة.
على هذا الأساس، ذهبت الغرفة الجنائية إلى
اعتبار زيف الوقائع الموشى بها وكأنها ثابتة نهائيا بالقرار المتخذ بعدم المتابعة
وبرفض العقاب من طرف مفتش الأكاديمية.
لكنها قررت أيضا - أي الغرفة الجنائية
المذكورة - بأنه وحده القاضي المتدخل للبت الذي له حق
تقدير وسائل الدفاع - المقابلة - المقدمة من طرف المتهم ؛ هذا الأخير ، أي
الموشي ، لايمكن أن يفلت من العقوبة بدعوى أن عدم المتابعة المنطوق بها نتيجة وشايته
لم يكن مؤسسا إلا على تقادم الدعوى العمومية وليس على معاينة إيجابية لزيف الواقعة
الموشى بها. وهو الحل الذي ينبغي أن يتبع أيضا في حالة العفو.
لقد وقع التحديد صراحة في النص الجديد بأن
هيئة الحكم مرتبطة بتقدير الوقائع كما نتجت عن حكم البراءة أو الإعفاء أو عن الأمر
أو القرار بعدم المتابعة الصادر عن هيئة تحقيق، من دون أن يكون هناك محل للرجوع
لحيثيات القرارات.
إذا كانت الواقعة الموشى بها قد وقع التبليغ
بها لسلطة قضائية، يلزم على الهيئة القضائية المحالة عليها الوشاية الكاذبة التوقف
عن البت إلى أن تصدر الهيئة القضائية المذكورة حكمها، بحيث لا يمكنها أن تسقط في
التناقض مع ما سيتم الحسم فيه موضوعيا (بإذانة أو إعفاء )
ولا داعي للبحث في الأساس الذي سيقوم عليه المقرر القضائي من أجل تقديره.
ولا داعي للبحث في الأساس الذي سيقوم عليه المقرر القضائي من أجل تقديره.
في كل الحالات الأخرى ، بما فيها قرار الحفظ
بدون متابعة ، هيئة الحكم التي ستبت في الوشاية الكاذبة تعتبر حرة في أخذها
بالاعتبار الذي تريد بشأن القرار المتخذ.
ثانيا - تحديد وتدقيق الوشاية.
يلزم للوشاية ثانيا أن تكون محددة و دقيقة.
إذا كان للافتراء وجود في مجال الأخلاق في واقعة إلصاق عيب أو خطأ ، فالقانون الجنائي لا يعرف الوشاية الكاذبة إلا إذا تم توضيح الواقعة بالدقة والتوضيح اللازمين.
إذا كان للافتراء وجود في مجال الأخلاق في واقعة إلصاق عيب أو خطأ ، فالقانون الجنائي لا يعرف الوشاية الكاذبة إلا إذا تم توضيح الواقعة بالدقة والتوضيح اللازمين.
وهذا إن كان يميز الوشاية الكاذبة عن السب ،
فإنه يقربها من القذف.
فعل الوشاية يفترض إلحاق واقعة دقيقة ومحددة،
ممكن تعيين تاريخها ومعلومة في الزمان والمكان.
ثالثا - الفعالية المادية للوشاية.
يلزم للوشاية كخاصية ثالثة أن تكون ضارة ،
بمعنى قابلة لكي ترتب متابعات بالنسبة للموشى به.
فالجريمة إذن ، ليست هنا عبارة عن مساس صرف
بالاعتبار ، بالرغم من أنها تتضمن بطبيعتها ذلك ، وإنما هي كذلك ، وفي حدود معينة
، نفعية.
الفعل الموشى به ينبغي أن يكون موضوعه مما
يعرض للعقاب.
لا يهم أن يكون قد سبقت معرفته.
لا يهم أن يكون قد سبقت معرفته.
احتمال العقاب هنا يميز الوشاية الكاذبة عن
القذف ، من حيث إنه في هذه الجريمة الأخيرة من الممكن أن تتكون من مجرد ادعاءات
ماسة بالاعتبار أو بالشرف.
في جريمة الوشاية الكاذبة يمكن أن يتعلق
الأمر و بلا تمييز إما بعقوبة جنائية ، إدارية أو تأديبية.
كما لا يهم أن يستبعد احتمال العقاب بدعوى أن السلوك الموشى به طاله التقادم ، أو اعتبر مشمولا بالحصانة العائلية التي كان ينص عليها الفصل 380 السابق ، أو صدر بشأنه عفو أو سقط بموت الضحية.
بخصوص العقوبة التأديبية فينبغي تفسيرها بشكل موسع وذلك منذ أن أصبح القانون الجديد يعاقب حتى الوشاية الصادرة ضد المؤاجر . الأمر الذي يجعل العقوبة تمتد أيضا حتى لفعل الطرد.
كما لا يهم أن يستبعد احتمال العقاب بدعوى أن السلوك الموشى به طاله التقادم ، أو اعتبر مشمولا بالحصانة العائلية التي كان ينص عليها الفصل 380 السابق ، أو صدر بشأنه عفو أو سقط بموت الضحية.
بخصوص العقوبة التأديبية فينبغي تفسيرها بشكل موسع وذلك منذ أن أصبح القانون الجديد يعاقب حتى الوشاية الصادرة ضد المؤاجر . الأمر الذي يجعل العقوبة تمتد أيضا حتى لفعل الطرد.
رابعا - تلقائية الوشاية.
بالإضافة للخاصيات الثلاث التي لا تثير كثيرا
من الجدل لأنها تحدد فقط مفهوم الوشاية الكاذبة ، الاجتهاد القضائي السابق على
المدونة الجنائية الجديدة كان يضيف خاصية رابعة ويركز عليها.
هذا الاجتهاد القضائي كان يعتبر من الناحية
الفعلية ، أنه وحده الفعل ، المعتبر في الجريمة ، الذي يكون صادرا عن المهتم الذي
يأخذ المبادرة بالكشف عن وقائع غير صحيحة ليلحقها بأحد.
لكن ، لا تقوم جريمة الوشاية الكاذبة ولو تمت بالكشف عن وقائع مزيفة وضارة للغير ، في الوقت الذي يأتي هذا السلوك عبارة عن رد فعل ضد إيقاف من رؤسائه أو من السلطة.
لكن ، لا تقوم جريمة الوشاية الكاذبة ولو تمت بالكشف عن وقائع مزيفة وضارة للغير ، في الوقت الذي يأتي هذا السلوك عبارة عن رد فعل ضد إيقاف من رؤسائه أو من السلطة.
لقد كان الاجتهاد قضائي في السابق مستقرا على
أن لا عقاب على الوشاية الكاذبة جنائيا إلا إذا كانت مؤسسة بشكل تلقائي ، على
الأقل في صياغتها الأولى، وهو الأمر الذي كان يلزم على قضاة الموضوع الإشهاد به.
تتخلف هذه التلقائية في الوشاية التي تأتي في
شكل جواب المتهم على سؤال القاضي ، شريطة أن تكون هذه الوشاية مبررة بضرورات
الدفاع و بالتحفظ على مخالفة القانون هذه ، والتي تقوم بهدف إمكانية ضمان التبليغ
غير المعاقب إما من أجل الإثارة الاحتيالية لإذانة أو لإثارة أسئلة السلطة التي
ستتم الإجابة عنها فيما بعد.
تغيب التلقائية أيضا في الوشاية الكاذبة في
الجواب عن الأسئلة المطروحة من طرف الشخص المطلوب للإدلاء بشهادته ؛ وفي المطالبة
بالحق المدني بالتدخل في دعوى سارية ؛ وفي الوشاية المدرجة في محضر الموظف المكلف
رسميا بالبحث أو من طرف من له واجب الإخبار للسلطة الرئاسية.
الركن المعنوي.
لم يكن إطلاقا محل شك بالنسب لأي أحد أن
الوشاية الكاذبة جريمة عمدية ، على الرغم من أن المدونة الجنائية القديمة كانت
تلتزم الصمت المطلق بخصوص الركن المعنوي للجريمة ، الشيء الذي يمكن القول معه أنه
سمح للاجتهاد القضائي السابق بوضع ما يمكن أن يقوم به الركن المعنوي.
وبحصر تعريف الركن المعنوي للجريمة فقط في
توافر العلم بأن ما وقعت الوشاية به هو في مجموعه أو جزء منه غير صحيح ، يكون
القانون الجديد قد تخلى منطقيا عن الاجتهاد القضائي المشار إليه أعلاه.
إن الركن المعنوي في الوشاية الكاذبة لا يقوم
بالنظر لنية الإضرار ، وإنما ينبني على سوء النية ، بمعنى توافر العلم لدى الفاعل
بزيف الواقعة الموشى بها.
وهذه يلزم أن يشهد بها قضاة الإذانة ، بحيث يبقى تعليلهم لذلك محل مراقبة من محكمة النقض.
وهذه يلزم أن يشهد بها قضاة الإذانة ، بحيث يبقى تعليلهم لذلك محل مراقبة من محكمة النقض.
لتحميل الكتاب PDF: إضغط هنا
لتحميل الملف Word: إضغط هنا


أترك تعليقا